المبحث الثاني:
صيانة الآثار من منظار القواعد الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة والحلية إن الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد فيها نهي في الشريعة، وهذه هي القاعدة المحكمة التي اعتمد عليها الفقهاء عبر القرون إلا المتزمتين غير الواعين.
حتى أن الذكر الحكيم يصرح بأن وظيفة النبي الأكرم هو بيان المحرمات دون المحللات، وأن الأصل هو حلية كل عمل وفعل، إلا أن يجد النبي حرمته في شريعته، وأن وظيفة الأمة هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم من أدلته، فإذا لم تجد دليلا على الحرمة تحكم عليه بالجواز.
ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى مجموعة من الآيات، وإن كان في السنة الغراء أيضا كفاية:
1 - قال سبحانه: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن