إلينا عن كذب.
وأما التطوير في ميادين الحياة وشؤونها فإن كان بدعة لغة فليس بدعة شرعا بل يتبع التطوير في الحياة جوازا ومنعا الحكم الشرعي بعناوينه، فإن حرمه الشرع ولو تحت عنوان عام فهو محرم، وإلا فهو حلال، لحاكمية أصل البراءة ما لم يرد دليل على الحرمة. وسيوافيك تفصيلها في المستقبل.
* * * البدعة في اصطلاح العلماء لا ريب أن البدعة حرام، ولا يشك في حرمتها مسلم واع، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق، حتى تكون قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك في المصاديق، فإن واجب الفقيه تحديد القاعدة، وواجب غيره تطبيقها على مواردها، وهذا الموضوع من أهم المواضيع فيها.
وقد عرفت البدعة بتعاريف مختلفة، بين متشدد لا يتسامح فيها، وبين متسامح في تعريفها، وإليك بعضها:
1 - البدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة (1).
2 - البدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة (2).
ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في