بارتكاب عمل محرم، ومن سوء الحظ يكون عمله قدوة.
فكلا العملين لا صلة لهما بالبدعة الشرعية أصلا، ولو أطلقت فإنما تطلق عليهما بالمعنى اللغوي، أي إبداع أمر لم يكن، سواء أكان مباحا أم حراما، ومن المعلوم أنه ليس كل محرم بدعة وإن كانت كل بدعة محرمة.
2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية قد عرفت أن للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وعرفت مدى صحة تقسيمها إلى حسنة وسيئة، ومنها أنها تنقسم إلى عادية وشرعية، وهذا العنوان أوضح مما ذكره الشاطبي حيث قال:
تقسيمها إلى العادية والتعبدية (1)، وذلك لأن الأمور التعبدية قسم من الأحكام الشرعية التي يعتبر في صحة امتثالها قصد القربة، والإتيان بها لأجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الأمر، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث: الوضوء والتيمم والغسل بأقسامه، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها، ولكن الأمور الشرعية هي التي للشارع فيها دور، أوسع من التعبديات. ولذلك قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى أربعة:
1 - العبادات، ويدخل فيها ما ذكرناه من الأصناف.
2 - العقود، وتدخل فيها عامة المعاملات مما تحتاج إلى إيجاب وقبول، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله.
3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد، كالطلاق بأقسامه والإيلاء