لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله: " ثم التحف بثوبه " وإليك صورته:
2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله (1).
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأولى، وهو أن وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبي مقيما على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أن قوله: " ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الراوي تعرف على السنة من طريقه.
3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر (2) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.
ج - حديث عبد الله بن مسعود:
روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود (رضي الله عنه) إنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى (3).
يلاحظ عليه - مضافا إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن