2 - تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات لم تشرع لها خصوصا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات، أو قراءة القرآن أو الذكر، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كان تشريعا زائدا.
3 - ومن ذلك تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان أو قراءة القرآن أو الدعاء بهيئة الاجتماع في عشية يوم عرفة في المسجد تشبها بأهل عرفة ونحو ذلك.
4 - ومن ذلك الأذان والإقامة في صلاة العيدين.
والسبب في كون هذه الأمور بدعا وجوه ذكرها الشاطبي:
أولا: أن فيها تخصيصا بغير مخصص من الشرع، وقد أصبحت بهذا التخصيص غير ما كانت عليه بدونه، فكما أن الصلاة المفروضة لا تصح قبل الوقت مع كونها هي هي، لوقوعها في غير وقتها المخصص لها، فكذلك ما تقدم من الأمثلة بما انضم إليها من الأوصاف غير الواردة تصير غير مشروعة.
ثانيا: أن مثل هذه الأمور عمل اشتبه أمره، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به؟ ومثل هذا جاء الأمر بالتوقي فيه، والاحتراز منه، كما يجب التوقف عن تناول اللحم المشتبه فيه.
ثالثا: مخالفة السنة، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر الأشهر والأكثر عدم فعله، كما في سجود الشكر، حيث لم يداوم الرسول (صلى الله عليه وآله) والصحابة عليه وإن ورد.
رابعا: أن العمل بمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنة سنة،