2 - ولا كانت في زمن الصديق.
3 - ولا أول الليل.
4 - ولا كل ليلة.
5 - ولا هذا العدد (1).
ثم التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة، وسيوافيك الكلام فيه.
وقال العيني: إن رسول الله لم يسنها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر، ثم اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين (2). وسيوافيك الكلام فيه.
الخامسة: أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين، (أهل بيت النبي) تصبح إقامة النوافل جماعة بدعة على الإطلاق، وإن أخذنا برواية الشيخين، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني، والزائد عنه يصح بدعة إضافية، حسب مصطلح الإمام الشاطبي، والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعا، والكيفية التي يقام بها، غير مشروعة.
ولم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع الخليفة الناس على إمام واحد وهو ما سنشرحه في البحث التالي:
جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر روى البخاري: توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس على ذلك (يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من