والجواب: إن هذا أيضا اجتهاد في مقابل النص، فما الدليل على هذه التفرقة وقد شرع النبي الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة؟ والله الذي وعد الثواب للحج والصدقة والعتق يتفضل بإيصال ثواب الصيام والصلاة والقراءة وغيرها مما يصح أن يفعله الغير تبرعا إلى الميت.
وماذا تقولون في قوله (صلى الله عليه وآله): " أيما ميت مات وعليه صيام فليصمه عنه وليه " (1) وهو حديث صحيح.
وقال البيهقي: قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، عن ابن عباس، وفي رواية بعضهم: " صومي عن أمك ".
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، وعليها صيام شهر أفأقضي عنها؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: " فدين الله أحق أن يقضى ".
وأخرج أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في " الشعب " والإمام أحمد عنه (صلى الله عليه وآله): " يس قلب القرآن ولا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها عند موتاكم ".
وروى البيهقي: أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.
الشبهة السادسة إن اللام في قولهم: هذا للنبي أو للإمام أو للولي أو للوالد، هو نفس اللام الموجودة في قولنا: نذرت لله، أو لله علي.