أصلى فيها النبي (صلى الله عليه وآله) أو لم يصل، وسواء أقيمت الصلاة فيها يوما أو أياما أو طول السنة أو لا، وهكذا سائر الأمثلة، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث.
2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع إن اختيار كيفية خاصة، كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الأسبوع للصوم، لا يعني تخصيص التشريع بالفرد المختار وإن السائغ هو لا غير، بل العامل يعتقد أن جميع الصور والكيفيات، سائغة، وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فردا خاصا لأجل أنه أوفق بنشاطه وبالعوامل المحيطة به.
وبعبارة أخرى: لا يلتزم بكيفية خاصة إلا لأجل أن يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه، مع الاعتراف بأن جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء.
إذا تعرفت على الأمرين تقف على أن الأمثلة التي قدمها الشاطبي مثالا للبدعة الإضافية هي إما بدعة حقيقية أو سنة حقيقية، فلو افترضنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق، ولكنه يخصص التشريع بمختاره، وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقا للبدعة الحقيقية.
وأما إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل، أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخل في أمر الشريعة، وإنما كان الاختيار لملاكات اتفاقية، فلا يعد العمل بدعة، إذ لم يكن تدخلا في أمر الشارع. وبذلك يظهر حكم الأمثلة، كتخصيص يوم أو أيام - غير ما نهي عن صيامه - بالصوم، أو كتخصيص يوم بنوع من العبادة، كقضاء الصلوات الواجبة التي فاتت منه، أو ختم القرآن بهيئة الاجتماع مطلقا، أو في يوم عرفة، فإن سعة رقعة الدليل كافية في كونها سنة إذا لم يكن من قصده نفي