المسألة الثالثة: إقامة صلاة التراويح جماعة اتفقت كلمة الفقهاء على أن نوافل شهر رمضان (صلاة التراويح) سنة مؤكدة، وأول من سنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال:
" من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " (1).
إن استجلاء الحق في جواز إقامتها جماعة، أو كونها بدعة يتطلب تقديم أمرين:
1 - هل تسن الجماعة في مطلق النوافل أو لا؟
المشهور عند أهل السنة جواز إقامة النوافل جماعة، والأفضل في بعضها إقامتها منفردا، وإليك تفصيل مذاهبهم:
قالت المالكية: الجماعة في صلاة التراويح مستحبة، أما باقي النوافل فإن صلاتها جماعة تارة يكون مكروها، وتارة يكون جائزا، فيكون مكروها إذا صليت بالمسجد أو صليت بجماعة كثيرين، أو كانت بمكان يكثر تردد الناس عليه، وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة، ووقعت في المنزل ونحوه من الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس.
وقالت الحنفية: تكون الجماعة سنة كفاية في صلاة التراويح والجنازة، وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقا، والوتر في غير رمضان، وإنما تكره الجماعة في ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاثة، أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان