الشبهة الرابعة الحوالة إنما تكون بحق لازم، وهي تتحقق في حوالة المخلوق على المخلوق، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر، لا يصح قياسه على حوالة العبيد بعضهم على بعض.
الجواب: إن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص، فقد تضافرت الأدلة على أن الميت ينتفع بعمل الحي، وقد عرفت نصوصه كتابا وسنة، وبعد هذا فما معنى هذا الاستدلال؟
أضف إليه أنه ليس هناك حوالة مخلوق على الخالق، وإنما هو امتثال لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونحج وننحر عنهم، وإنا لو فعلنا ذلك لانتفع الأموات، ونحن نقوم بذلك حسب أمر النبي، وليس هناك حوالة مخلوق على الله.
ثم هب أن الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه أن لا يعطي شيئا للعامل، ولكنه سبحانه تفضل وجعل ثوابا على العمل ثم رخص في أن يؤتى العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب، بل وتبرأ ذمته، فلا يصح لنا اللجاج والعناد في مقابل النصوص تعصبا للمنهج.
الشبهة الخامسة أن العبادات على قسمين: قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج، وقسم لا يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه لغيره.