المبحث السابع لا بدعة فيما فيه الدليل نصا أو إطلاقا عرفت أن حقيقة البدعة هي الافتراء على الله والفرية عليه، بإدخال شئ في دينه أو نقصه منه، ونسبته إلى الله ورسوله. فإذا كان هذا هو الملاك فكل مورد يدل عليه الدليل يكون خارجا عن البدعة موضوعا.
والدليل على قسمين:
الأول: أن يكون هناك نص في القرآن يشخص المورد وحدوده وتفاصيله وجزئياته، كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، والاجتماع في عرفة ومنى، فعندئذ لا يكون هذا الاحتفال والاجتماع بدعة، بل سنة قد أمر بها الشارع بالخصوص، فيكون إتيان العمل امتثالا، لا ابتداعا.
الثاني: أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسيين يشمل بعمومه المصداق الحادث، وإن كان الحادث يتحد مع الموجود في عهد الرسالة حقيقة وماهية، ويختلف معه شكلا، ولكن الدليل العام يعم المصداقين ويشمل الموردين ويكون حجة فيهما. وإليك بعض الأمثلة:
1 - قال سبحانه: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم