3 - تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية هذا التقسيم ذكره الشاطبي في كتابه، وعرف البدعة الحقيقية: بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة، لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة لها.
أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأنها ما لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.
والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو لأنها غير مستندة إلى شئ.
وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين: (المخالفة الصريحة) أو (الموافقة الصريحة) (1).
أقول: قد تقدم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد، فإن تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادا إلى شبه واهية أو بلا شبهة بدعة حقيقية، وقد مرت الأمثلة فيما سبق، والمهم إيضاح المقصود من البدعة الإضافية التي لها شائبتان، التي من جهة تشبه السنة ومن جهة تشبه البدعة، وتتضح بالأمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه:
1 - تخصيص يوم أو أيام، غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى صومه، بالصوم والمداومة عليه.