وإليك نماذج من تلك الطوائف الثلاث، وعليها يمكن قياس سائر الأحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار.
الطائفة الأولى:
الأحاديث المجملة، منها:
1 - ما روي عن نعيم بن هماز، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول:
" قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره " (1).
رواه أبو داود وأحمد والترمذي.
ولفظه: " ابن آدم اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره ".
وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى، ولا ظهور لاحتمال أن المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها، كما اختاره مثل ابن تيمية وابن قيم (2)، واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي (3).
2 - ما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر (4).
احتمل في هذا الحديث اختصاص الوصية بأبي هريرة وأمثاله الذين لا يستيقظون لنافلة الليل أو ينشغلون عنها، بأن يصلوها في الضحى قضاء، ويؤيده قوله: " ونوم على وتر ".
قال ابن قيم: " وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها،