المسألة الرابعة:
الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات في مجلس واحد من المسائل التي أدت إلى تعقيد الحياة الزوجية، ومزقت وقطعت صلات الأرحام في كثير من البلاد، هي مسألة تصحيح الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، بأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو يكرره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فتحسب ثلاث تطليقات حقيقة، وتحرم المطلقة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
إن الطلاق عند أكثر أهل السنة غير مشروط بشروط تحول دون إيقاعه، ككون المرأة غير حائض، أو وقوع الطلاق في غير طهر المواقعة، أو لزوم حضور العدلين. فلربما يتغلب الغيظ على الزوج ويأخذه الغضب فيطلقها ثلاثا في مجلس واحد، ثم يندم على عمله ندامة شديدة تضيق عليه الأرض بما رحبت، فيطلب المخلص من ذلك ولا يجد عند أئمة المذاهب الأربعة والدعاة إليها مخلصا، فيقعد ملوما محسورا، ولا يزيده السؤال والفحص إلا نفورا عن الفقه والفتوى.
نحن نعلم علما قاطعا بأن الإسلام دين سهل وسمح، وليس فيه حرج، وهذا يدفع الدعاة المخلصين إلى إعادة دراسة المسألة من جديد دراسة حرة بعيدة عن الأبحاث الجامدة، التي أفرزها غلق باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن يبحثوا المسألة في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، بعد التجرد عن خلفية الفتاوى السابقة.
أما أهم تلك الأقوال فهي: