المسألة الأولى: القبض (1) بين البدعة والسنة إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: إنه سنة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وشذت عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض، وقالت به جماعة أيضا قبلهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل (2).
وأما الشيعة الإمامية، فالمشهور أنه حرام ومبطل، وشذ منهم من قال بأنه مكروه، كالحلبي في الكافي (3).
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة،