قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه، فمراده:
يرفع ذلك إلى النبي (1).
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أن سهلا ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: " لا أعلمه إلا... " معربا عن ضعف النسبة، وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
ب - حديث وائل بن حجر:
وقد روي هذا الحديث بصور:
1 - روى مسلم، عن وائل بن حجر: إنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع... (2).
والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك، لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى، أما هل فعل ذلك لكونه أمرا مسنونا في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل به لكونه مسنونا. ثم إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتا من النبي