1 - التدخل في الدين بزيادة أو نقيصة هل إن الموضوع في المصدرين هو نفس البدعة أو خصوص البدعة في الدين؟
فلو قلنا بأن الموضوع نفس البدعة بسيطا، سواء كان الإحداث والإبداع راجعا إلى صميم الدين أو غيره، فيكون الحكم بحرمة ذلك الموضوع الواسع أمرا غير ممكن، ولأجل ذلك لجأ أصحاب ذلك القول إلى تقسيمها إلى أقسام خمسة حسب انقسام الأحكام.
وأما إذا كان الموضوع هو الأمر المركب، أي البدعة في الدين، فذلك له حكم واحد لا يقبل التخصيص. إلا أن صحة إحدى النظرتين متوقفة على دراسة الآيات والروايات. وقد اتضح مما سبق، عند استعراض النصوص، أن الموضوع في الكتاب والسنة هو البدعة في الدين لا مطلقها، فلو كان الكتاب والسنة يتكلمان فيها فإنما يتكلمان فيها باسم الدين والشريعة وعن البدعة فيهما، لأن كل متكلم إنما يتكلم في إطار اختصاصه ومقامه وحسب شأنه، فالكتاب العزيز كتاب إلهي جاء لهداية الناس وإلى ما فيه مرضاة الله بتشريعه القوانين والسنن، والنبي الأكرم مبعوث لتبيان ذلك الكتاب بأقواله وأفعاله وتقريراته، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (1).
وعلى ضوء ذلك فإن الكتاب والسنة يتكلمان بتلك الخصوصية التي يمتلكانها، فإذا تكلما عن البدعة فإنما يتكلمان عن البدعة الواردة في حوزتهما، وقيد الدين والشريعة وإن لم يذكرا في متون النصوص غالبا، لكنهما مفهومان من القرائن الموجودة فيها، فلا عبرة بالإطلاق بعد القرائن الحافة على الكلام، هذا ما نستنبطه