____________________
بأمراء العساكر، وهم من لم يتم أمر الإمارة بغير رضاهم.
ثم عدل جملة منهم عن ذلك أيضا بعد وضوح تأخر أسامة وأمثاله من الأمراء عن تلك البيعة، واكتفوا في انعقاد الخلافة ببيعة رجل أو رجلين فقط (1) بعد تحقق أن البيعة للرجل في بدء الأمر لم تكن إلا من صاحبه - وهو الثاني - وأربعة معه، وهم: أبو عبيدة وسالم وبشر بن سعد وأسيد بن الحصين.
ثم بعد وضوح خطأ المنتصب في كثير من القضايا والفتاوى واعترافه هو على نفسه بذلك، أنكر القوم اشتراط العصمة في الإمام أو الخليفة، واقتصروا من الشرائط فيه على كونه مجتهدا ذا رأي وبصيرة بتدبير الحرب وترتيب الجيش، قويا شجاعا بالغا حرا عدلا قرشيا، على ما ذكره الناصب المذكور (2).
ثم أنكروا كون الإمامة من أصول الدين، وذهب كثير منهم إلى أنها من الفروع (3) ويكفي فيها التقليد.
ثم خالفهم الآخرون، وقالوا: إنها من أعظم مسائل أصول الدين، وإن مخالفتها توجب الكفر والبدعة، خلافا للناصب المشار إليه وأضرابه. وقد صرح بذلك صاحب كتاب المنهاج وجمع من شراحه (4). وأفتى الاستروشي الحنفي بكفر من لا يقول بخلافة الأول، فراجع كتابه الفصول (5).
ولا يذهب عليك، أنهم بأجمعهم لم يستندوا في جميع تلك الدعاوي الفارغة في تفاسير الإجماع وشروط الخليفة والفتاوى الواهية إلى حجة أو برهان، ولم يستدلوا عليها بحديث صحيح، أو آية من القرآن، ولذلك اختلفوا بينهم بآرائهم وذهبوا يمينا وشمالا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا - أمرهم إلى الله - فذرهم في
ثم عدل جملة منهم عن ذلك أيضا بعد وضوح تأخر أسامة وأمثاله من الأمراء عن تلك البيعة، واكتفوا في انعقاد الخلافة ببيعة رجل أو رجلين فقط (1) بعد تحقق أن البيعة للرجل في بدء الأمر لم تكن إلا من صاحبه - وهو الثاني - وأربعة معه، وهم: أبو عبيدة وسالم وبشر بن سعد وأسيد بن الحصين.
ثم بعد وضوح خطأ المنتصب في كثير من القضايا والفتاوى واعترافه هو على نفسه بذلك، أنكر القوم اشتراط العصمة في الإمام أو الخليفة، واقتصروا من الشرائط فيه على كونه مجتهدا ذا رأي وبصيرة بتدبير الحرب وترتيب الجيش، قويا شجاعا بالغا حرا عدلا قرشيا، على ما ذكره الناصب المذكور (2).
ثم أنكروا كون الإمامة من أصول الدين، وذهب كثير منهم إلى أنها من الفروع (3) ويكفي فيها التقليد.
ثم خالفهم الآخرون، وقالوا: إنها من أعظم مسائل أصول الدين، وإن مخالفتها توجب الكفر والبدعة، خلافا للناصب المشار إليه وأضرابه. وقد صرح بذلك صاحب كتاب المنهاج وجمع من شراحه (4). وأفتى الاستروشي الحنفي بكفر من لا يقول بخلافة الأول، فراجع كتابه الفصول (5).
ولا يذهب عليك، أنهم بأجمعهم لم يستندوا في جميع تلك الدعاوي الفارغة في تفاسير الإجماع وشروط الخليفة والفتاوى الواهية إلى حجة أو برهان، ولم يستدلوا عليها بحديث صحيح، أو آية من القرآن، ولذلك اختلفوا بينهم بآرائهم وذهبوا يمينا وشمالا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا - أمرهم إلى الله - فذرهم في