____________________
جابر العظم الكسير " (1).
والضمير في كسره راجع إلى العدل الإمامي المستفاد من قوله (قدس سره) " عندنا ".
وبالجملة فبظهور بطلان الجبر من أصله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى يتضح لك فساد ما فرعوا عليه في المقام.
ثالثتها: أنه لو كانا أمرين واقعيين في ذوات الأفعال، وكان الحكم في ذلك إلى العقل، لزم قبح الكذب مطلقا حتى النافع منه. ولزم أيضا حسن الصدق كذلك، ولو كان ضارا موجبا لهلاك نبي أو ولي مثلا. وذلك للتسالم على أن أحكام الاستقلالية غير قابلة للتخصيص أصلا. وفساد التالي واضح، فالمقدم مثله، كوضوح الملازمة ويتحصل من ذلك كونهما اعتباريين.
والجواب: أن خروج الصدق والكذب الكذائي في المثالين عن الحكم العقلي بقبح الكذب وحسن الصدق إنما هو من باب التخصص لا التخصيص، حيث إن حكمه في كل موضوع لا يكون إلا بنحو الاقتضاء، بمعنى أن الشيء الكذائي بما هو هو لو خلي وطبعه مع قطع النظر عما يعرضه أحيانا حكمه كذا. وأما لو عرضه شيء خارجي من مصلحة أو مفسدة قاهرة لما في الموضوع من المصلحة الذاتية أو المفسدة الواقعية لخرج بذلك عن متعلق الحكم، وبقي الحكم العقلي عاما لجميع أفراد موضوعه من غير تخصيص. وأين ذلك عن إثباته اعتبارية الحسن والقبح.
رابعتها: مسألة تزاحم القبيحين عند دوران أمر المكلف واضطراره إلى ارتكاب أحد المحرمين، كما لو دخل الدار المغصوبة ظلما وعدوانا فإنه لا شبهة في كون كل من توقفه فيها وخروجه منها قبيحا ومحرما، ولا يعقل أمر الشارع بترك كليهما؛ لكون ذلك تكليفا بما لا يطاق واستحالته واضحة، فلا محيص حينئذ عن الالتزام برضاه وأمره تعالى بارتكاب أحدهما، كما لا محيص عن الالتزام بحسن أمره بذلك لبراءة ساحة قدسه عن كل قبيح وإن كان ما أمر به مستقبحا لدى
والضمير في كسره راجع إلى العدل الإمامي المستفاد من قوله (قدس سره) " عندنا ".
وبالجملة فبظهور بطلان الجبر من أصله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى يتضح لك فساد ما فرعوا عليه في المقام.
ثالثتها: أنه لو كانا أمرين واقعيين في ذوات الأفعال، وكان الحكم في ذلك إلى العقل، لزم قبح الكذب مطلقا حتى النافع منه. ولزم أيضا حسن الصدق كذلك، ولو كان ضارا موجبا لهلاك نبي أو ولي مثلا. وذلك للتسالم على أن أحكام الاستقلالية غير قابلة للتخصيص أصلا. وفساد التالي واضح، فالمقدم مثله، كوضوح الملازمة ويتحصل من ذلك كونهما اعتباريين.
والجواب: أن خروج الصدق والكذب الكذائي في المثالين عن الحكم العقلي بقبح الكذب وحسن الصدق إنما هو من باب التخصص لا التخصيص، حيث إن حكمه في كل موضوع لا يكون إلا بنحو الاقتضاء، بمعنى أن الشيء الكذائي بما هو هو لو خلي وطبعه مع قطع النظر عما يعرضه أحيانا حكمه كذا. وأما لو عرضه شيء خارجي من مصلحة أو مفسدة قاهرة لما في الموضوع من المصلحة الذاتية أو المفسدة الواقعية لخرج بذلك عن متعلق الحكم، وبقي الحكم العقلي عاما لجميع أفراد موضوعه من غير تخصيص. وأين ذلك عن إثباته اعتبارية الحسن والقبح.
رابعتها: مسألة تزاحم القبيحين عند دوران أمر المكلف واضطراره إلى ارتكاب أحد المحرمين، كما لو دخل الدار المغصوبة ظلما وعدوانا فإنه لا شبهة في كون كل من توقفه فيها وخروجه منها قبيحا ومحرما، ولا يعقل أمر الشارع بترك كليهما؛ لكون ذلك تكليفا بما لا يطاق واستحالته واضحة، فلا محيص حينئذ عن الالتزام برضاه وأمره تعالى بارتكاب أحدهما، كما لا محيص عن الالتزام بحسن أمره بذلك لبراءة ساحة قدسه عن كل قبيح وإن كان ما أمر به مستقبحا لدى