(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان (2).
(مسألة 29): من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى (3) كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، لكن الأحوط (4) اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الإئتمام.
____________________
(1) لو فرض ذلك فالأظهر الكفاية. (النائيني).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
(3) على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
(4) لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
(2) الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
(3) على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
(4) لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).