(مسألة 38): يجب (2) حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا ونحو ذلك فلو أثبتها بطلت وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت، فلو حذفها حين الوصل بطلت.
(مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة (3) والوصل بالسكون (4).
(مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها
____________________
* محل إشكال والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (الخوانساري).
* فيما يتوقف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مد الضالين وأما في غيره فالأحوط المراعاة والأقوى كفاية صحة الكلمة في عرف العرب. (الگلپايگاني).
(1) إذا كان التشديد داخلا في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الإفرادي كتشديد الباء من رب أو التركيبي كإدغام لام التعريف في الراء والسين دون غير هذا مما أوجبه علماء التجويد من الإدغام الصغير أو الكبير مع الغنة أو بدونها بناء على ما هو الأقوى من عدم وجوبه ولا فرق في الإخلال بالتشديد بين فك المدغم أو تخفيفه مع الحركة أو بدونها كما لا فرق في السكون بين الواقع آخر المبني وغيره بل تجب المحافظة على الحركة والسكون في مطلق حروف الكلمة. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط ولو أثبتها عمدا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما. (الإمام الخميني).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
(4) الظاهر جوازه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (الخوانساري).
* فيما يتوقف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مد الضالين وأما في غيره فالأحوط المراعاة والأقوى كفاية صحة الكلمة في عرف العرب. (الگلپايگاني).
(1) إذا كان التشديد داخلا في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الإفرادي كتشديد الباء من رب أو التركيبي كإدغام لام التعريف في الراء والسين دون غير هذا مما أوجبه علماء التجويد من الإدغام الصغير أو الكبير مع الغنة أو بدونها بناء على ما هو الأقوى من عدم وجوبه ولا فرق في الإخلال بالتشديد بين فك المدغم أو تخفيفه مع الحركة أو بدونها كما لا فرق في السكون بين الواقع آخر المبني وغيره بل تجب المحافظة على الحركة والسكون في مطلق حروف الكلمة. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط ولو أثبتها عمدا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما. (الإمام الخميني).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
(4) الظاهر جوازه. (الحكيم).