____________________
(1) الأقرب الجواز. (الجواهري).
(2) مر حكم ذلك في مسائل العدول. (الخوئي).
* الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة لأنه المتيقن من الدليل. (آقا ضياء).
* أو العصر منه. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط ويحتمل هنا قويا جواز العدول مطلقا وإن تجاوز النصف أو الثلثين. (آل ياسين).
* الأقرب الجواز وإن بلغ النصف. (الجواهري).
* بل ما لم تتجاوز ولو تجاوز النصف فالأحوط عدم العدول. (الحائري).
* بل ما لم يتجاوز النصف. (الحكيم).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل وإن بلغه بل ولو تجاوزه ما لم يفرغ من السورة وهكذا في سائر السور يجوز العدول منها إليهما مطلقا ومع الشروع بالجحد والتوحيد ولو عمدا يجوز العدول إلى الجمعة والمنافقين وكل مورد جاز العدول وجب إعادة البسملة.
(كاشف الغطاء).
(4) الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى الجواز. (الفيروزآبادي).
(2) مر حكم ذلك في مسائل العدول. (الخوئي).
* الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة لأنه المتيقن من الدليل. (آقا ضياء).
* أو العصر منه. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط ويحتمل هنا قويا جواز العدول مطلقا وإن تجاوز النصف أو الثلثين. (آل ياسين).
* الأقرب الجواز وإن بلغ النصف. (الجواهري).
* بل ما لم تتجاوز ولو تجاوز النصف فالأحوط عدم العدول. (الحائري).
* بل ما لم يتجاوز النصف. (الحكيم).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل وإن بلغه بل ولو تجاوزه ما لم يفرغ من السورة وهكذا في سائر السور يجوز العدول منها إليهما مطلقا ومع الشروع بالجحد والتوحيد ولو عمدا يجوز العدول إلى الجمعة والمنافقين وكل مورد جاز العدول وجب إعادة البسملة.
(كاشف الغطاء).
(4) الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى الجواز. (الفيروزآبادي).