____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* في وجوبه نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* ولو لم يحسن إلا الأقل ففي الاكتفاء به أو تكريره بقدرها أو التعويض عن الناقص بالذكر وجوه أقواها الأخير. (كاشف الغطاء).
(2) ولا عبرة بالترجمة هنا أصلا فإن لألفاظ القرآن دخلا في قرآنيتها فالترجمة ليست قرآنا ولا ميسورة القرآن نعم بناء على الاجتزاء لدى العجز عن قراءة القرآن بالذكر المطلق إما مطلقا أو مع العجز عن التحميد والتسبيح والتكبير يتجه الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرها لا من حيث إنها ترجمة قرآن بل من حيث كونها من مصاديق الذكر أما آيات القصص والوقايع فلا تجزي ترجمتها بل لا يجوز التلفظ بها لكونها من الكلام المبطل نعم لو عجز عن القراءة وبدلها وقف بمقدارها ولكنه مجرد فرض والضابطة الكلية في المقام أن المكلف إذا عجز عن الحمد الصحيحة أو السورة الواجبة فإن تمكن من الإتيان بها ولو ملحونة في إعرابها ومخارج حروفها كما هو الغالب في السواد ولا سيما من غير العرب تعين ويضم إليها التسبيحات الأربع وإن لم يتمكن منها كلية فإن تمكن بعضها تعين وضم إليها التسبيح فإن لم يتمكن حتى من البعض قرأ بقدرها من سورة أخرى فإن لم يتمكن أتى بالتسبيحات بقدرها فإن لم يتمكن أتى بمطلق الذكر فإن لم يتمكن أتى بترجمتها هذا كله مع سعة الوقت فيأتي بما أمكن حسب المراتب المتقدمة في الحمد وكذا في السورة ومع عدم سعة الوقت لهما تسقط السورة ويقتصر على الفاتحة حسب الإمكان. (كاشف الغطاء).
(3) عدم وجوب كونه بقدرها لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* في وجوبه نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* ولو لم يحسن إلا الأقل ففي الاكتفاء به أو تكريره بقدرها أو التعويض عن الناقص بالذكر وجوه أقواها الأخير. (كاشف الغطاء).
(2) ولا عبرة بالترجمة هنا أصلا فإن لألفاظ القرآن دخلا في قرآنيتها فالترجمة ليست قرآنا ولا ميسورة القرآن نعم بناء على الاجتزاء لدى العجز عن قراءة القرآن بالذكر المطلق إما مطلقا أو مع العجز عن التحميد والتسبيح والتكبير يتجه الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرها لا من حيث إنها ترجمة قرآن بل من حيث كونها من مصاديق الذكر أما آيات القصص والوقايع فلا تجزي ترجمتها بل لا يجوز التلفظ بها لكونها من الكلام المبطل نعم لو عجز عن القراءة وبدلها وقف بمقدارها ولكنه مجرد فرض والضابطة الكلية في المقام أن المكلف إذا عجز عن الحمد الصحيحة أو السورة الواجبة فإن تمكن من الإتيان بها ولو ملحونة في إعرابها ومخارج حروفها كما هو الغالب في السواد ولا سيما من غير العرب تعين ويضم إليها التسبيحات الأربع وإن لم يتمكن منها كلية فإن تمكن بعضها تعين وضم إليها التسبيح فإن لم يتمكن حتى من البعض قرأ بقدرها من سورة أخرى فإن لم يتمكن أتى بالتسبيحات بقدرها فإن لم يتمكن أتى بمطلق الذكر فإن لم يتمكن أتى بترجمتها هذا كله مع سعة الوقت فيأتي بما أمكن حسب المراتب المتقدمة في الحمد وكذا في السورة ومع عدم سعة الوقت لهما تسقط السورة ويقتصر على الفاتحة حسب الإمكان. (كاشف الغطاء).
(3) عدم وجوب كونه بقدرها لا يخلو عن قوة. (الجواهري).