(مسألة 35): لا يجوز أخذ (2) الأجرة على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة، فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته (3).
(مسألة 37): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا (4) بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب (5) أو تشديد
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
(2) فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
(3) إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
(4) إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
(5) على الأحوط. (الإصفهاني).
(2) فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
(3) إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
(4) إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
(5) على الأحوط. (الإصفهاني).