(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته (2) ولو قرأها نسيانا (3) أو استمعها (4) من غيره أو سمعها (5) فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة (6)
____________________
(1) الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة وهكذا الأمر في الفرع الآتي أيضا تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا. (الخوئي).
* حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر. (الشيرازي).
* البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية. (البروجردي).
* الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة.
(الجواهري).
* الحكم كما سبق وكذا ما بعده. (الحكيم).
* غير معلوم مع عدم قصد الجزئية. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(3) الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير حاجة إلى الاحتياط بالإعادة. (الحائري).
(4) الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد. (كاشف الغطاء).
(5) الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة. (الحكيم).
* بناء على وجوب السجدة بالسماع. (الخوئي).
(6) بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة. (آل ياسين).
* وقد مر ما هو الأقوى. (البروجردي، الخوانساري).
(2) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا. (الخوئي).
* حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر. (الشيرازي).
* البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية. (البروجردي).
* الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة.
(الجواهري).
* الحكم كما سبق وكذا ما بعده. (الحكيم).
* غير معلوم مع عدم قصد الجزئية. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(3) الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير حاجة إلى الاحتياط بالإعادة. (الحائري).
(4) الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد. (كاشف الغطاء).
(5) الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة. (الحكيم).
* بناء على وجوب السجدة بالسماع. (الخوئي).
(6) بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة. (آل ياسين).
* وقد مر ما هو الأقوى. (البروجردي، الخوانساري).