(مسألة 20): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (2) بل في الظهر أيضا على الأقوى (3).
(مسألة 21): يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
(مسألة 22): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال (4) ولم يسأل أم لا، لكن الشرط
____________________
(1) يشكل جواز العدول في الصورتين بل لا يبعد سقوط النذر فيهما. (النائيني).
* في جواز العدول منهما إشكال فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثم الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضا هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معينة في الصلاة وأما إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحة النذر إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل هو الأحوط فيها. (النائيني).
(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإخفات فيها. (البروجردي).
(4) شموله للمنتبه المقصر محل إشكال وكذا لو كان جهله بالحكم ناشئا من الجهل بحكم آخر كما لو صلى نيابة عن المرأة فأخفت في الجهرية زاعما أن عليه رعاية المنوب عنه بل ذهب الأخ أعلى الله مقامه إلى عدم شموله للجاهل المقصر مطلقا فتدور الجهة الوضعية مدار التكليفية ولكن ما ذهب إليه الأستاذ (قدس سره) في المتن وفاقا للمشهور أقوى. (كاشف الغطاء).
* في جواز العدول منهما إشكال فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثم الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضا هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معينة في الصلاة وأما إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحة النذر إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل هو الأحوط فيها. (النائيني).
(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإخفات فيها. (البروجردي).
(4) شموله للمنتبه المقصر محل إشكال وكذا لو كان جهله بالحكم ناشئا من الجهل بحكم آخر كما لو صلى نيابة عن المرأة فأخفت في الجهرية زاعما أن عليه رعاية المنوب عنه بل ذهب الأخ أعلى الله مقامه إلى عدم شموله للجاهل المقصر مطلقا فتدور الجهة الوضعية مدار التكليفية ولكن ما ذهب إليه الأستاذ (قدس سره) في المتن وفاقا للمشهور أقوى. (كاشف الغطاء).