(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف (1).
(مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ (2) سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإن الظاهر جواز (3) العدول وإن كان بعد بلوغ النصف (4) أو كان ما شرع فيه
____________________
(1) الجواز أقرب. (الجواهري).
* الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضا. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
(2) الأحوط في النذر إتمام ما شرع فيه رجاء ثم قراءة المنذورة كذلك. (الحائري).
* فيه إشكال بل انحلال النذر حيث يتعذر العدول لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) محل إشكال. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل وجوبه. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام. (الخوئي).
* بل الأقوى لزوم الإتمام بلا عدول فيما لو تجاوز النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة. (الشيرازي) (4) الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقا ولا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاء (الگلپايگاني).
* الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضا. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
(2) الأحوط في النذر إتمام ما شرع فيه رجاء ثم قراءة المنذورة كذلك. (الحائري).
* فيه إشكال بل انحلال النذر حيث يتعذر العدول لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) محل إشكال. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل وجوبه. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام. (الخوئي).
* بل الأقوى لزوم الإتمام بلا عدول فيما لو تجاوز النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة. (الشيرازي) (4) الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقا ولا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاء (الگلپايگاني).