(مسألة 1): القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين (3) مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت
____________________
(1) بقصد القربة. (الحائري).
(2) الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط والأفضل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة. (الخوئي).
* بوجه الاستحباب. (الفيروزآبادي).
* في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من الشك فيه فالأصل البراءة فيها. (آقا ضياء).
* على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة. (آل ياسين).
* بل مرة لهما. (الحكيم).
* على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى كما يأتي. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).
(2) الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط والأفضل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة. (الخوئي).
* بوجه الاستحباب. (الفيروزآبادي).
* في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من الشك فيه فالأصل البراءة فيها. (آقا ضياء).
* على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة. (آل ياسين).
* بل مرة لهما. (الحكيم).
* على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى كما يأتي. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).