____________________
لا حاجة إليها إذا لم يأت بالسجدة في الأثناء إذ لم ينقل القول بالبطلان في صورة السهو عن أحد فالاحتياط إذا بالجمع بين الإيماء في الصلاة والسجود بعدها وقراءة سورة أخرى إن تذكر قبل الركوع في الأثناء وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإيماء وإكمال السورة من دون حاجة إلى سورة أخرى.
(كاشف الغطاء).
* بقصد الجزئية. (البروجردي).
(1) على الأحوط. (الحكيم).
(2) أو بعده فإن سجد نسيانا أتم صلاته وصحت وكذا إن سهى عن السجود حتى أتمها وإن التفت فسجد بطلت وإن عصى فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحكيم).
* قرأ غيرها مطلقا في الأثناء أو بعد الإتمام ويؤدي السجود إلى ما بعد الفراغ أو أتى بها وهو في الفريضة ويقطع ويستأنف والأحوط ما ذكر في المتن.
(الفيروزآبادي).
* إذا تذكر بعد القراءة آية السجدة فالأقوى هو الاجتزاء بتلك السورة وتأخير السجدة إلى ما بعد الصلاة ولا يجب الايماء ولا الإعادة. (البروجردي).
الصلاة وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* في كون الاتمام أحوط تأمل بل يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها مطلقا ويؤخر السجدة إلى ما بعد الفراغ لو قرأ آيتها ويومئ إليها في الصلاة أيضا متى تذكرها على الأحوط. (النائيني).
* والأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع. (الخوئي).
(1) الأقرب عدم وجوب سورة غيرها. (الجواهري).
(2) والأحوط الجمع بينهما في المقام وفي الفرع الأول للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به. (آقا ضياء).
* بل بعد الإتيان بها وكذا بعد الدخول في الركوع. (الشيرازي).
(3) والإتيان بالسجدة بعد الصلاة. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأحوط بعد الإيماء إليها الجمع بين الإتيان بها في الفريضة وبعد الاتمام ثم الإعادة. (آل ياسين).
(5) مطلقا سواء أومأ إليها أو أتى بها وهو في الفريضة. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء والأحوط ترك السجدة بين الصلاة وكذا لو تذكر بعد الركوع. (الگلپايگاني).
* لا يبعد الاكتفاء بالإيماء للسجدة في الصلاة ثم السجدة بعدها وحينئذ لا وجه للإعادة وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
(كاشف الغطاء).
* بقصد الجزئية. (البروجردي).
(1) على الأحوط. (الحكيم).
(2) أو بعده فإن سجد نسيانا أتم صلاته وصحت وكذا إن سهى عن السجود حتى أتمها وإن التفت فسجد بطلت وإن عصى فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحكيم).
* قرأ غيرها مطلقا في الأثناء أو بعد الإتمام ويؤدي السجود إلى ما بعد الفراغ أو أتى بها وهو في الفريضة ويقطع ويستأنف والأحوط ما ذكر في المتن.
(الفيروزآبادي).
* إذا تذكر بعد القراءة آية السجدة فالأقوى هو الاجتزاء بتلك السورة وتأخير السجدة إلى ما بعد الصلاة ولا يجب الايماء ولا الإعادة. (البروجردي).
الصلاة وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* في كون الاتمام أحوط تأمل بل يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها مطلقا ويؤخر السجدة إلى ما بعد الفراغ لو قرأ آيتها ويومئ إليها في الصلاة أيضا متى تذكرها على الأحوط. (النائيني).
* والأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع. (الخوئي).
(1) الأقرب عدم وجوب سورة غيرها. (الجواهري).
(2) والأحوط الجمع بينهما في المقام وفي الفرع الأول للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به. (آقا ضياء).
* بل بعد الإتيان بها وكذا بعد الدخول في الركوع. (الشيرازي).
(3) والإتيان بالسجدة بعد الصلاة. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأحوط بعد الإيماء إليها الجمع بين الإتيان بها في الفريضة وبعد الاتمام ثم الإعادة. (آل ياسين).
(5) مطلقا سواء أومأ إليها أو أتى بها وهو في الفريضة. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء والأحوط ترك السجدة بين الصلاة وكذا لو تذكر بعد الركوع. (الگلپايگاني).
* لا يبعد الاكتفاء بالإيماء للسجدة في الصلاة ثم السجدة بعدها وحينئذ لا وجه للإعادة وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).