(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى (2) ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم (3) يعين غيرها.
(مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (4) إلا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما (5)
____________________
(1) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (الگلپايگاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
(2) إن كان معتادا لها. (البروجردي).
(3) بل بنى على أنه عينها لها. (الحكيم).
(4) أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر. (آل ياسين).
* بل وإن بلغ النصف. (الشيرازي).
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف. (كاشف الغطاء).
(5) الأقرب الجواز مع الكراهة. (الجواهري).
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (الگلپايگاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
(2) إن كان معتادا لها. (البروجردي).
(3) بل بنى على أنه عينها لها. (الحكيم).
(4) أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر. (آل ياسين).
* بل وإن بلغ النصف. (الشيرازي).
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف. (كاشف الغطاء).
(5) الأقرب الجواز مع الكراهة. (الجواهري).