(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته (1) وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام
____________________
(1) على تأمل في ذلك حيث لم يحدث في الصلاة ما يوجب بطلانها من نقص جزء أو شرط عدا ترك السورة الساقطة عند ضيق الوقت ولو بسوء اختياره وتفويت الوقت إنما يوجب العصيان فقط ولكن نظرا إلى أن العبادات الاضطرارية التي ينشأ الاضطرار فيها من سوء اختيار المكلف لا تشملها أدلة الأعذار وتعد معصية فالأحوط الإتمام ثم الإعادة من دون فرق بين إدراك ركعة من الوقت وعدمه وبين خروج الوقت قبل تلبسه بباقي الأجزاء وعدمه نعم لو خرج قبل تلبسه بباقي الأجزاء فلا بد من قراءة سورة لهذه الصلاة ثم إعادة الصلاة ويجري هذا في السكوت الموجب لفوات الوقت إذا لم تفت به الموالاة. (كاشف الغطاء).
* الأقرب الصحة وإن أثم. (الجواهري).
* البطلان بمجرد الشروع محل تأمل نعم لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت. (الگلپايگاني).
* إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال وإلا ففيه إشكال. (الإصفهاني).
* إذا قصد الأمر الأدائي ولم يدرك ركعة. (الحكيم).
* على إشكال. (الإمام الخميني).
* بمجرد الشروع فيه مع الالتفات إلى عدم سعة الوقت ولا يجدي العدول عنه على الأقوى. (النائيني).
* مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء أمكن تصحيح
* الأقرب الصحة وإن أثم. (الجواهري).
* البطلان بمجرد الشروع محل تأمل نعم لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت. (الگلپايگاني).
* إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال وإلا ففيه إشكال. (الإصفهاني).
* إذا قصد الأمر الأدائي ولم يدرك ركعة. (الحكيم).
* على إشكال. (الإمام الخميني).
* بمجرد الشروع فيه مع الالتفات إلى عدم سعة الوقت ولا يجدي العدول عنه على الأقوى. (النائيني).
* مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء أمكن تصحيح