(مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة (4) فلو قرأها
____________________
صلاته. (آقا ضياء).
(1) الحكم فيه كما في سابقه. (الحكيم).
* الظاهر في هذه الصورة أيضا البطلان. (الشيرازي).
* بل يقوى البطلان في هذه الصورة نعم لو تنبه قبل خروج الوقت وأدرك منه ركعة أو كان مدركا له في الركعة الأولى وقرأ ما فات الوقت به في الثانية صحت صلاته ثم لو قرأها في الثانية فإن تذكر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلى إدراكه مطلقا وإن تذكر بعد خروجه لزمه استئناف السورة مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* الظاهر البطلان في هذه الصورة بل لم يظهر لي وجه للصحة. (آل ياسين).
* الأقوى هو البطلان في هذه الصورة. (البروجردي).
* الصحة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) ولو لادراك ركعة مع العدول. (الإمام الخميني).
(3) إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة وإتمام الصلاة وتكون قضاء. (الإمام الخميني).
* إذا وقع بعض ركعاتها ولو الأخيرة في الوقت وإلا بطلت كما مر. (آل ياسين).
* إذا أدرك ركعة. (الحكيم).
(4) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* على الأحوط والحكم بصحة الصلاة على تقدير قراءتها لا يخلو من
(1) الحكم فيه كما في سابقه. (الحكيم).
* الظاهر في هذه الصورة أيضا البطلان. (الشيرازي).
* بل يقوى البطلان في هذه الصورة نعم لو تنبه قبل خروج الوقت وأدرك منه ركعة أو كان مدركا له في الركعة الأولى وقرأ ما فات الوقت به في الثانية صحت صلاته ثم لو قرأها في الثانية فإن تذكر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلى إدراكه مطلقا وإن تذكر بعد خروجه لزمه استئناف السورة مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* الظاهر البطلان في هذه الصورة بل لم يظهر لي وجه للصحة. (آل ياسين).
* الأقوى هو البطلان في هذه الصورة. (البروجردي).
* الصحة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) ولو لادراك ركعة مع العدول. (الإمام الخميني).
(3) إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة وإتمام الصلاة وتكون قضاء. (الإمام الخميني).
* إذا وقع بعض ركعاتها ولو الأخيرة في الوقت وإلا بطلت كما مر. (آل ياسين).
* إذا أدرك ركعة. (الحكيم).
(4) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* على الأحوط والحكم بصحة الصلاة على تقدير قراءتها لا يخلو من