(مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل (1) القعود سهوا لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته. وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل (2) إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي، ثم ركع وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع، حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به، فإنه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
(مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده (3) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه (4) لم يعتن به
____________________
(1) في تحقق الزيادة حينئذ نظر. (الحكيم).
(2) في بعض الصور إشكال. (الخوانساري).
(3) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا ومعه لم يحرز الدخول في الغير، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوئي).
(4) على إشكال في هذه الصورة أحوطه التدارك. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
(2) في بعض الصور إشكال. (الخوانساري).
(3) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا ومعه لم يحرز الدخول في الغير، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوئي).
(4) على إشكال في هذه الصورة أحوطه التدارك. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).