(مسألة 15): إذا لم يقدر (5). على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان
____________________
* بعض مراتب ترك الاستقرار مؤخر عن ترك الانتصاب. (البروجردي).
* في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد تقديمهما عليه. (الحكيم).
* إن كان، وإلا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخيير. (الگلپايگاني).
* بنظر العرف وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة. (الإمام الخميني).
* إذا صدق على أحدهما فقط تعين ذلك، وإذا صدق على كليهما قدم التفريج، وإذا لم يصدق على شئ منهما تعين الجلوس، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. (الخوئي).
(2) فيه إشكال، والأحوط التكرار. (الحكيم).
(3) في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال والأحوط التكرار. (الحكيم).
(5) المدار في القدرة والعجز على الاستطاعة العرفية لا العقلية، فمتى وجد فيه مشقة شديدة بحسب حالة وإن أمكن تحملها أو استلزم زيادة أو طول مدة المرض أو الحاجة إلى استعمال أدوية كثيرة سقط القيام والإنسان على نفسه بصيرة وهو أعرف من كل أحد بحاله. (كاشف الغطاء).
* في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد تقديمهما عليه. (الحكيم).
* إن كان، وإلا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخيير. (الگلپايگاني).
* بنظر العرف وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة. (الإمام الخميني).
* إذا صدق على أحدهما فقط تعين ذلك، وإذا صدق على كليهما قدم التفريج، وإذا لم يصدق على شئ منهما تعين الجلوس، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. (الخوئي).
(2) فيه إشكال، والأحوط التكرار. (الحكيم).
(3) في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال والأحوط التكرار. (الحكيم).
(5) المدار في القدرة والعجز على الاستطاعة العرفية لا العقلية، فمتى وجد فيه مشقة شديدة بحسب حالة وإن أمكن تحملها أو استلزم زيادة أو طول مدة المرض أو الحاجة إلى استعمال أدوية كثيرة سقط القيام والإنسان على نفسه بصيرة وهو أعرف من كل أحد بحاله. (كاشف الغطاء).