الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (3) فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا (4) العزيمة على
____________________
(1) أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة. (الخوئي).
* سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين، ولا يعتبر سماع الإمام. ويجوز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين. (كاشف الغطاء).
(2) بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدمها. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها. (البروجردي).
* المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأظهر عدمها. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم المشروعية. (الإمام الخميني).
(3) ولو ببقاء صف قائم على اثنين. (الحائري).
(4) فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تركهما. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإمام الخميني).
* الظاهر كونه على وجه العزيمة. (الخوانساري).
* سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين، ولا يعتبر سماع الإمام. ويجوز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين. (كاشف الغطاء).
(2) بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدمها. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها. (البروجردي).
* المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأظهر عدمها. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم المشروعية. (الإمام الخميني).
(3) ولو ببقاء صف قائم على اثنين. (الحائري).
(4) فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تركهما. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإمام الخميني).
* الظاهر كونه على وجه العزيمة. (الخوانساري).