وفصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر، أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر، ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر: الله أكبر، في أولها مرتان، ويزيد بعد حي على خير العمل: قد قامت الصلاة مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه.
وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما (2).
ولا بأس بالتكرير في حي على (3) الصلاة أو حي على
____________________
(1) فيه إشكال لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به ومجرد ترتب الغرض الإعلامي لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام. نعم لولا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصيلة علاوة عن الإطلاقات المقامية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم يرد الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) إلا أنها تستحب فيهما. (الشيرازي).
* يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات. (كاشف الغطاء).
* أو في الشهادة. (الحكيم).
(2) والظاهر الإجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة والأذان والإقامة لها أفضل. (الإمام الخميني).
(3) يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
(4) ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار ب " قد قامت الصلاة... إلى آخره " للنص. (آقا ضياء).
* لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) لم تثبت كراهة الترجيع بهذا المعنى. (الشيرازي).
(6) ظاهر العبارة أن عنوان تكرار الشهادة غير عنوان الترجيع وأن الترجيع كيفية الصوت، ولهذا قيدها بعدم حصول الغناء. وليس كذلك بل الترجيع في هذا الباب هو التكرار المذكور. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم يرد الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) إلا أنها تستحب فيهما. (الشيرازي).
* يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات. (كاشف الغطاء).
* أو في الشهادة. (الحكيم).
(2) والظاهر الإجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة والأذان والإقامة لها أفضل. (الإمام الخميني).
(3) يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
(4) ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار ب " قد قامت الصلاة... إلى آخره " للنص. (آقا ضياء).
* لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) لم تثبت كراهة الترجيع بهذا المعنى. (الشيرازي).
(6) ظاهر العبارة أن عنوان تكرار الشهادة غير عنوان الترجيع وأن الترجيع كيفية الصوت، ولهذا قيدها بعدم حصول الغناء. وليس كذلك بل الترجيع في هذا الباب هو التكرار المذكور. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).