الفلاح (1) للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان.
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير (2) وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.
ويجوز للمسافر والمستعجل (3) الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط (4).
ويكره الترجيع على نحو لا يكون (5) غناء، وإلا فيحرم. وتكرار الشهادتين جهرا (6) بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق