ويشترط في السقوط أمور (1).
أحدها: كون صلاته وصلاة (2) الجماعة كلاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم (3).
الثاني: اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتحادهما في المكان عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا (4).
____________________
* فيه إشكال، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة. (الخوئي).
* الأقوائية ممنوعة. نعم لا بأس بالإتيان بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
(1) اعتبار هذه الأمور إنما هو في من دخل المسجد مريدا للصلاة مستقلا عن الجماعة إما جماعة أو فردا. وأما من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرق الصفوف فالظاهر أن سقوطهما عنه بملاك آخر. ولا يبعد فيه سقوطهما في كل مورد يكون إدراكه لهما قبل الفراغ مسقطا. (البروجردي).
* في اشتراط الأول والثاني والسادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوة. ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال لعدم وفاء الدليل به. (آقا ضياء).
(3) بل يجري إذا جاء بقصد الجماعة ولا يجري إذا لم يكن من قصده ذلك وإن كانت أدائية في وجه قريب. (آل ياسين).
(4) الإشكال فيه ضعيف، ولا يبعد السقوط معه. (الخوئي).
* الأقوائية ممنوعة. نعم لا بأس بالإتيان بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
(1) اعتبار هذه الأمور إنما هو في من دخل المسجد مريدا للصلاة مستقلا عن الجماعة إما جماعة أو فردا. وأما من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرق الصفوف فالظاهر أن سقوطهما عنه بملاك آخر. ولا يبعد فيه سقوطهما في كل مورد يكون إدراكه لهما قبل الفراغ مسقطا. (البروجردي).
* في اشتراط الأول والثاني والسادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوة. ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال لعدم وفاء الدليل به. (آقا ضياء).
(3) بل يجري إذا جاء بقصد الجماعة ولا يجري إذا لم يكن من قصده ذلك وإن كانت أدائية في وجه قريب. (آل ياسين).
(4) الإشكال فيه ضعيف، ولا يبعد السقوط معه. (الخوئي).