ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب، والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة (2) مع عدم طول الفصل.
والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (3) وإن
____________________
(1) الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذكورة بل يطرد في جميع ما يجمع فيه بين الظهرين أو العشاءين في كلتا صورتي أفضلية الجمع والتفريق.
(النائيني).
* بل لا يبعد سقوطه في مطلق موارد الجمع ولو لغير عذر. (الحائري).
(2) الظاهر حصوله به وإن لم يحصل بعض مراتب التفريق مما فيه الفضل. (الإصفهاني).
* حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد الحصول بفعل النافلة. (الگلپايگاني).
* الظاهر حصوله به. (الحكيم).
* بل الظاهر الحصول. (الحائري).
* الظاهر حصول التفريق بها. (الشيرازي).
* الفصل بالنافلة وإن لم يكن كافيا في تحقق التفريق لكنه يخرج السقوط عن كونه عزيمة مطلقا. (النائيني).
(3) ولا يبعد كونه عزيمة والأحوط عدم الإتيان بقصد العبادة، نعم لو أتى به رجاء فلا بأس. (الحائري).
* لا يبعد كونه عزيمة في الثاني والثالث، وإن جاز الإتيان به فيهما برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(النائيني).
* بل لا يبعد سقوطه في مطلق موارد الجمع ولو لغير عذر. (الحائري).
(2) الظاهر حصوله به وإن لم يحصل بعض مراتب التفريق مما فيه الفضل. (الإصفهاني).
* حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد الحصول بفعل النافلة. (الگلپايگاني).
* الظاهر حصوله به. (الحكيم).
* بل الظاهر الحصول. (الحائري).
* الظاهر حصول التفريق بها. (الشيرازي).
* الفصل بالنافلة وإن لم يكن كافيا في تحقق التفريق لكنه يخرج السقوط عن كونه عزيمة مطلقا. (النائيني).
(3) ولا يبعد كونه عزيمة والأحوط عدم الإتيان بقصد العبادة، نعم لو أتى به رجاء فلا بأس. (الحائري).
* لا يبعد كونه عزيمة في الثاني والثالث، وإن جاز الإتيان به فيهما برجاء المطلوبية. (الحكيم).