العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين (1) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة (2) بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: " رب سجدت لك خاضعا خاشعا " أو يقول: " لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ". ولو اختار القعدة يستحب أن يقول: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ".
ولو اختار الخطوة أن يقول: " بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ".
____________________
(1) في غير صلاة المغرب. (البروجردي).
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه، وفي بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية، وكذا ما يأتي في المسائل الآتية. (الحكيم).
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما.
(الإمام الخميني).
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها. (كاشف الغطاء).
* في غير المغرب. (الگلپايگاني).
(2) استدراك عن التكلم. (الإمام الخميني).
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه، وفي بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية، وكذا ما يأتي في المسائل الآتية. (الحكيم).
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما.
(الإمام الخميني).
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها. (كاشف الغطاء).
* في غير المغرب. (الگلپايگاني).
(2) استدراك عن التكلم. (الإمام الخميني).