(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
(مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة (1) فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر (2) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (3) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم (4).
____________________
(1) بل الأحوط اختصاص الحكم بالإعظامي منه دون الإعلامي. (آل ياسين).
(2) بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر. (الگلپايگاني).
(3) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور. (آقا ضياء).
* مشكل فإن الظاهر من الأخبار أذان الرجل وإن جوزنا للرجل سماع صوت المرأة لعدم كونه عورة. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أن لا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة. (النائيني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع. (الخوئي).
* في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال. (الگلپايگاني).
(4) بل لا يجزي لغير المحارم مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
(2) بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر. (الگلپايگاني).
(3) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور. (آقا ضياء).
* مشكل فإن الظاهر من الأخبار أذان الرجل وإن جوزنا للرجل سماع صوت المرأة لعدم كونه عورة. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أن لا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة. (النائيني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع. (الخوئي).
* في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال. (الگلپايگاني).
(4) بل لا يجزي لغير المحارم مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).