الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم (2) وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال (3) وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما (4)
____________________
(1) اجتزاء الثانية بأذان الأولى يجعل أذان الأولى أذانا للثانية فيجوز للثانية، أن تكتفي به، ولكن ما في المتن من عدم الاجتزاء أحوط. (كاشف الغطاء).
(2) الأقوى الجريان لإطلاق الأدلة، وكذا يسقطان مع عدم الاشتراك في الوقت.
(كاشف الغطاء).
(3) التعميم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد. (الخوئي).
* الأظهر الجريان. (الفيروزآبادي).
* بل يجري الاحتياط بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* مع قطع النظر عن هذه الحيثية أيضا يجوز أن يأتي بهما في موارد الشك رجاء لإدراك الواقع والثواب. (الفيروزآبادي).
(4) يجري الاحتياط بالإتيان بهما رجاء المطلوبية وإن قلنا بالعزيمة. (الحكيم).
* لا بأس بهذا الاحتياط حتى على ما نفينا البعد عنه من كون السقوط على نحو العزيمة، إذ المقصود بها ليس الحرمة الذاتية بل التشريعية التي يرتفع
(2) الأقوى الجريان لإطلاق الأدلة، وكذا يسقطان مع عدم الاشتراك في الوقت.
(كاشف الغطاء).
(3) التعميم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد. (الخوئي).
* الأظهر الجريان. (الفيروزآبادي).
* بل يجري الاحتياط بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* مع قطع النظر عن هذه الحيثية أيضا يجوز أن يأتي بهما في موارد الشك رجاء لإدراك الواقع والثواب. (الفيروزآبادي).
(4) يجري الاحتياط بالإتيان بهما رجاء المطلوبية وإن قلنا بالعزيمة. (الحكيم).
* لا بأس بهذا الاحتياط حتى على ما نفينا البعد عنه من كون السقوط على نحو العزيمة، إذ المقصود بها ليس الحرمة الذاتية بل التشريعية التي يرتفع