____________________
* والأحوط قضاء الفرد الآخر. (الحكيم).
* الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالسا. (الإمام الخميني).
* الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت. (الخوانساري).
* بل الظاهر هو التخيير مطلقا، لأن المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل، وحيث إن الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين، وأما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره فيرده أن الأمر بكل من الجزءين أمر ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييرا، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أن إطلاق دليل وجوب القيام * لا يبعد تعين الثاني. (النائيني).
(1) في المساوي نظر جدا لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا بأس بالمساواة على الأقوى. (البروجردي).
* لا يبعد جواز ذلك. (الحكيم).
* لا بأس بالمساواة، والتقدم من سوء الأدب. وأما اشتراط عدمه فغير ظاهر.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب. (الخوئي).
* الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالسا. (الإمام الخميني).
* الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت. (الخوانساري).
* بل الظاهر هو التخيير مطلقا، لأن المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل، وحيث إن الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين، وأما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره فيرده أن الأمر بكل من الجزءين أمر ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييرا، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أن إطلاق دليل وجوب القيام * لا يبعد تعين الثاني. (النائيني).
(1) في المساوي نظر جدا لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا بأس بالمساواة على الأقوى. (البروجردي).
* لا يبعد جواز ذلك. (الحكيم).
* لا بأس بالمساواة، والتقدم من سوء الأدب. وأما اشتراط عدمه فغير ظاهر.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب. (الخوئي).