(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين (2) أو مختلفين (3) بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار (4) ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة (5) نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
____________________
(1) بل الأحوط. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار في دفع الكراهة على ذلك. (النائيني).
(2) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئي).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(3) بل يقوى عدم الحزازة مع الاختلاف، وفي غير البالغين وإن قلنا بشرعية عبادة المميز. (آل ياسين).
(4) والعمد والالتفات فلا يجري مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، كما أن الأقوى اختصاص الحكم بالبالغين لأن الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة. (كاشف الغطاء).
(5) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* الأحوط الاقتصار في دفع الكراهة على ذلك. (النائيني).
(2) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئي).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(3) بل يقوى عدم الحزازة مع الاختلاف، وفي غير البالغين وإن قلنا بشرعية عبادة المميز. (آل ياسين).
(4) والعمد والالتفات فلا يجري مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، كما أن الأقوى اختصاص الحكم بالبالغين لأن الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة. (كاشف الغطاء).
(5) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).