(مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر (2) وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة 10): لا بأس بالسجدة (3) على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل (4).
(مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا (5) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (6).
____________________
بعد الانفصال فلا يبعد جوازه. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز في نخالتهما. (الخوانساري).
* في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز. (الإصفهاني).
* جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
(1) لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها. (الگلپايگاني).
(2) لا يخلو الجواز فيه من إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط الترك. (الخوانساري).
(3) مشكل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(4) بل لا يجوز قبله وبعده مشكل. (آل ياسين).
* هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه. (الخوئي).
(5) إذا كان واجدا لاستعداد الأكل، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع، والأظهر تبعية الحكم. في كل زمان لمعتاد ذلك الزمان. (النائيني).
(6) مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
* أقواه عدم الجواز في نخالتهما. (الخوانساري).
* في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز. (الإصفهاني).
* جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
(1) لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها. (الگلپايگاني).
(2) لا يخلو الجواز فيه من إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط الترك. (الخوانساري).
(3) مشكل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(4) بل لا يجوز قبله وبعده مشكل. (آل ياسين).
* هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه. (الخوئي).
(5) إذا كان واجدا لاستعداد الأكل، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع، والأظهر تبعية الحكم. في كل زمان لمعتاد ذلك الزمان. (النائيني).
(6) مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).