(مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر (5)
____________________
ولو سجد على النجس نسيانا أو جهلا أو على ما لا يصح السجود عليه مضت صلاته، ولو دار الأمر بين السجود على الأرض النجسة نجاسة غير متعدية وبين غيرها مما لا يصح السجود سجد على الأرض. (كاشف الغطاء).
(1) سيأتي. (البروجردي).
* في جواز السجود على القرطاس مطلقا إشكال يأتي. (الحائري).
* المتخذ مما يجوز السجود عليه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، والأظهر جواز السجود عليهما. (الخوئي).
(وفي حاشية أخرى منه: وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة). (الخوئي).
(3) على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(4) إذا كانت خارجة من مسمى الأرض. (الإمام الخميني).
* بل ولو كانت إذا صدق عليها اسم الأرض، فإن المدار على صدق الأرض لا على عدم صدق المعدن. (كاشف الغطاء).
(5) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* على الأحوط. (البروجردي).
* الأقرب جوازه على جميعها. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
(1) سيأتي. (البروجردي).
* في جواز السجود على القرطاس مطلقا إشكال يأتي. (الحائري).
* المتخذ مما يجوز السجود عليه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، والأظهر جواز السجود عليهما. (الخوئي).
(وفي حاشية أخرى منه: وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة). (الخوئي).
(3) على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(4) إذا كانت خارجة من مسمى الأرض. (الإمام الخميني).
* بل ولو كانت إذا صدق عليها اسم الأرض، فإن المدار على صدق الأرض لا على عدم صدق المعدن. (كاشف الغطاء).
(5) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* على الأحوط. (البروجردي).
* الأقرب جوازه على جميعها. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).