الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم (عليه السلام) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته (2).
السادس: أن (3) يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا موميا، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار (4) الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير (5).
____________________
(1) حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها. (الخوئي).
* لكن لو صلى مع السلامة صحت صلاته. (الجواهري).
(2) لا إشكال في الإثم، وأما بطلان الصلاة فمحل تأمل. (الجواهري).
* حرمة الفعل المزبور مما لا ريب فيه، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلا أن الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) اعتبار هذا شرطا زائدا محل نظر. (الحكيم).
(4) وإن كان لا يبعد تعين الثاني، وكذا في الضيق. (الشيرازي).
(5) والأقرب تعين الأول. (آل ياسين).
* لا يبعد تعين الصلاة عليه من قيام في الحالين. (الجواهري).
* لكن لو صلى مع السلامة صحت صلاته. (الجواهري).
(2) لا إشكال في الإثم، وأما بطلان الصلاة فمحل تأمل. (الجواهري).
* حرمة الفعل المزبور مما لا ريب فيه، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلا أن الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) اعتبار هذا شرطا زائدا محل نظر. (الحكيم).
(4) وإن كان لا يبعد تعين الثاني، وكذا في الضيق. (الشيرازي).
(5) والأقرب تعين الأول. (آل ياسين).
* لا يبعد تعين الصلاة عليه من قيام في الحالين. (الجواهري).