____________________
وعند السجود بين مسجده وموقفها، فلو لم يكن إلا عشرة بين الموقفين أجزأ وإن نقصت في السجود. (كاشف الغطاء).
(1) لا يترك. (البروجردي).
(2) هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر وإلا فالأظهر عدم الجواز. (الخوئي).
(3) بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
(4) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط ذلك، نعم يكفي فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على النوافذ. (الخوئي).
(وفي حاشية أخرى منه: وإن كان قصيرا أو مشتملا على النوافذ).
(5) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* وفي كفاية الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه. (كاشف الغطاء).
(6) في الاختصاص نظر. (الحكيم).
* بل هي عامة للسابق أيضا. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* ولو دخل في الصلاة فرأى امرأة تصلي حياله فإن علم بدخولها بعده مضى في صلاته، وإن علم تأخره عنها أو احتمله فإن أمكن تقدمه بغير مناف فعل ومضى، وإلا قطع واستأنف بناء على الحرمة أو مطلقا. (كاشف الغطاء).
(1) لا يترك. (البروجردي).
(2) هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر وإلا فالأظهر عدم الجواز. (الخوئي).
(3) بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
(4) بل الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط ذلك، نعم يكفي فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على النوافذ. (الخوئي).
(وفي حاشية أخرى منه: وإن كان قصيرا أو مشتملا على النوافذ).
(5) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* وفي كفاية الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه. (كاشف الغطاء).
(6) في الاختصاص نظر. (الحكيم).
* بل هي عامة للسابق أيضا. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* ولو دخل في الصلاة فرأى امرأة تصلي حياله فإن علم بدخولها بعده مضى في صلاته، وإن علم تأخره عنها أو احتمله فإن أمكن تقدمه بغير مناف فعل ومضى، وإلا قطع واستأنف بناء على الحرمة أو مطلقا. (كاشف الغطاء).