الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية (1) إلى الثوب أو البدن (2) وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة، فإنه يجب طهارته، وإن لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا، خصوصا إن كانت عليه عين النجاسة.
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلي الرجل والمرأة (3) في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع (4)
____________________
(1) غير معفو عنها، وفي عد ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدم مسامحة.
(الإمام الخميني).
(2) إلا إذا كانت دون الدرهم، أو كان الثوب مما لا تتم به الصلاة وحده، ويكفي طهارة ما باشر الجبهة وإن كان الباطن نجسا. (كاشف الغطاء).
(3) أما الخنثى فتجتنب عن محاذاة كلتا الطائفتين، وعن التقدم على الرجل والتأخر عن المرأة ولكل منهما الصلاة بحذائها. (كاشف الغطاء).
(4) بل الأحوط اعتبار الأكثر من عشر أذرع ولو قليلا لارتفاع الحزازة كراهة أو تحريما. (آل ياسين).
* بين جسديهما في جميع الأحوال، ففي حال القيام يراعى بين الموقفين،
(الإمام الخميني).
(2) إلا إذا كانت دون الدرهم، أو كان الثوب مما لا تتم به الصلاة وحده، ويكفي طهارة ما باشر الجبهة وإن كان الباطن نجسا. (كاشف الغطاء).
(3) أما الخنثى فتجتنب عن محاذاة كلتا الطائفتين، وعن التقدم على الرجل والتأخر عن المرأة ولكل منهما الصلاة بحذائها. (كاشف الغطاء).
(4) بل الأحوط اعتبار الأكثر من عشر أذرع ولو قليلا لارتفاع الحزازة كراهة أو تحريما. (آل ياسين).
* بين جسديهما في جميع الأحوال، ففي حال القيام يراعى بين الموقفين،