(مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (2).
(مسألة 14): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
(مسألة 15): لا بأس بالسجود (3) على التنباك.
(مسألة 16): لا يجوز (4) على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
(مسألة 17): يجوز السجود (5) على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
(مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب (6).
(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (7) لكن يجوز على خشبه وورقه.
(مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من
____________________
(1) جمع ورد وهو ما يستنسم لطيب ريحه. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يكن فيها استعداد الأكل. (الحكيم).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) بل لعله لا يخلو عن البأس. (آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) الأقوى عدم الجواز فيها أجمع. (كاشف الغطاء).
(6) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(7) بعد النسج، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط. (الحائري).
* إذا لم يكن فيها استعداد الأكل. (الحكيم).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) بل لعله لا يخلو عن البأس. (آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) الأقوى عدم الجواز فيها أجمع. (كاشف الغطاء).
(6) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(7) بعد النسج، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط. (الحائري).